سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟
ارجو منكم ان تقرأؤه كاملا لكي تفهمو
فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) . وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ، ومن ذلك (( البنطلون )) فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) . فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق .
وسئل فضيلته عن حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وعن حدود عورة المرأة عند المرأة ؟
فأجاب قائلاً : لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً ، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها ، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أ أو الضيق ، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال :" صنفان من أهل النار لم أرهما " وذكر : "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " .فإذا كانت المرأة تلبس القصير ، أو الضيق ، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية ، كاسية من حيث أن عليها كسوة ، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئاً .
وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ، فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة ، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها و أختها تنظر فلا بأس بذلك ، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس ، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة ، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة .
وسئل فضيلة الشيخ :- عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق ، وحجة هؤلاء أنهن بين النساء فقط ؟
فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس ساتر ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلي الكعبين في القدمين ، وإلي الكفين في اليدين ، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق ، والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلي سترها لئلا تدخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .
* * *
179 وسئل عن حكم لبس القصير مما يسمح بظهور جزء من الساق فهو أعلى من الكعبين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق و أن المرأة كلما كان عليها ثوب ضاف فهو أستر لها وأقرب إلي الحشمة وأبعد من الفتنة .
من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله